مادة 592 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *