Call us now:
مادة 595 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
السدس هو فرض سبعة من الورثة وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل وللأم إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل أو ترك اثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً أو منهما وللجدة واحدة كانت أو أكثر ولود الأم إذا كانت واحداً ولبنت الابن إذا كان معها بنت صلبية وللأخت لأب إذا كان معها أخت لأبوين.