مادة 596 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.
2 ـ ويمكن، فضلا عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل وفاقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *