Call us now:
مادة 6 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية:
آ) ـ إذا كان آخر موطن للمتوفي في سوريا.
ب) ـ إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سوريا.
جـ) ـ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سوريا وكان الوارث سورياً أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.
د) ـ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سوريا وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها.