مادة 6 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
2 ـ أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
3 ـ وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *