مادة 6 من قانون الجنسية العربية السورية

يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 4 إلى سنتين على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *