Call us now:
مادة 6 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم.
2 ـ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.
1 ـ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم.
2 ـ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.