Call us now:
مادة 6 من قانون المحاكم المسلكية
يعتبر العامل مكفوف اليد حكماً خلال فترة توقيفه، ويعتبر كف يده ملغى حكماً عند إطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجماً عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه.