مادة 6 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

للمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة السابقة أن يستجوبوا الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة المخالفات والجرائم وإن كانوا من غير العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *