للمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة السابقة أن يستجوبوا الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة المخالفات والجرائم وإن كانوا من غير العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة.
للمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة السابقة أن يستجوبوا الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة المخالفات والجرائم وإن كانوا من غير العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة.