مادة 6 من نظام العقود الإدارية

تصرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة بعد توقيعها من قبل لجنة الشراء المباشر المختصة إشعاراً بأن المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ومطابقة للأسعار الرائجة وذلك بعد استكمال باقي الأوراق المثبتة المقررة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *