مادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول العام الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 12/9/1425 ه- 26/10/2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *