مادة 60 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إلى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *