مادة 60 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الاجازة أو يسترد ماأداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *