أ ـ يجوز تفرغ الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، من العاملين بالتفتيش بمن فيهم المندوبون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /78/ المؤرخ في 3/3/1970 وتعديلاته.
ب ـ يتم التفرغ وتحديد كل من تعويض التفرغ والتعويض الفني المنصوصين في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /78/ المشار اليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ج ـ لا يجوز الجمع بين التعويض الفني الممنوح بمقتضى الفقرة /ب/ السابقة والتعويض الفني الممنوح بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة الأخرى، ولا سيما بمقتضى المرسوم التشريعي رقم /22/ المؤرخ في 31/10/1962 وتعديلاته والمراسيم التنظيمية المنفذة له.
د ـ لا يجوز للمتفرع أن يمنح أي تعويض لقاء أعمال اضافية.