Call us now:
مادة 605 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعد رحلاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل النور سوريين كانوا أو غرباء المتجولين في سورية دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.
يعد رحلاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل النور سوريين كانوا أو غرباء المتجولين في سورية دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.