مادة 607 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *