Call us now:
مادة 607 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
وللجدة السدس لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن صحيحات متحاذيات في الدرجة لأن القربى تحجب البعدى ويسقطن أي الجدات كلهن سواء كن أبويات أي من جهة الأب أو أميات أي من جهة الأم أو مختلطات بالأم وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب وكذلك تسقط الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضاً أم أبي الأب يقسم السدس بينهما إنصافاً.