مادة 61 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يجب أن تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل إحدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم أو بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار، هي: دوائر الحكومة، والألوية، والأقضية، والبلديات، والمؤسسات العمومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *