مادة 61 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على المعونة القضائية وفاقاً لقانونها الخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *