Call us now:
مادة 61 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على المعونة القضائية وفاقاً لقانونها الخاص.
يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على المعونة القضائية وفاقاً لقانونها الخاص.