مادة 61 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يبلغ رئيس المحكمة مذكرات الدعوة إلى المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *