مع مراعاة أحكام القانون رقم /17/ المؤرخ في 29/11/1975:
أ ـ يستحق درجة اضافية لمرة واحدة العاملون بالتفتيش الذين يحصلون خلال عملهم في الهيئة على دبلوم بعد الاجازة الجامعية في التأهيل والتخصص في الشؤون الداخلة في اختصاصات الهيئة شريطة أن لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة سواء كانت صادرة عن الجامعات العربية السورية أو الجامعات والمعاهد العربية والأجنبية المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات. ويحدد النظام الداخلي الشهادات الداخلة في اختصاصات الهيئة.
ب ـ تسري أحكام الفقرة /أ/ السابقة على من حصلوا على الشهادات المذكورة فيها أثناء العمل في الهيئة.
ج ـ لا يستفيد من حكم الفقرة /أ/ السابقة من سبق وحصل على درجة اضافية من هذا القبيل.