مادة 610 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها.
2 ـ وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *