مادة 611 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *