مادة 612 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *