Call us now:
مادة 614 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
عند تكرار أية جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 612 و 613 يمكن الحكم باقفال المحل نهائياً.
عند تكرار أية جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 612 و 613 يمكن الحكم باقفال المحل نهائياً.