مادة 614 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

عند تكرار أية جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 612 و 613 يمكن الحكم باقفال المحل نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *