مادة 615 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات ان وجدت.
2 ـ ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفى وقت شهر إفلاسه.
3 ـ أما في سائر الأحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *