Call us now:
مادة 616 ملغاة من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
ألغيت المادتان 616 و 617 من قانون العقوبات بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ألغيت المادتان 616 و 617 من قانون العقوبات بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.