مادة 616 ملغاة من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

ألغيت المادتان 616 و 617 من قانون العقوبات بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *