مادة 62 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

ان انفكاك العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة عن عملهم لأي سبب كان، لا يحول دون ممارسة الهيئة اختصاصاتها وصلاحياتها بحقهم عن الأعمال التي قاموا بها قبل تركهم العمل، وذلك طوال المدة المنصوصة في قانون الموظفين الأساسي والمتعلقة بالتتبعات المسلكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *