ان انفكاك العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة عن عملهم لأي سبب كان، لا يحول دون ممارسة الهيئة اختصاصاتها وصلاحياتها بحقهم عن الأعمال التي قاموا بها قبل تركهم العمل، وذلك طوال المدة المنصوصة في قانون الموظفين الأساسي والمتعلقة بالتتبعات المسلكية.