مادة 62 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع واجور نشر الاعلانات في الصحف ورسوم التأمينات الاجتماعية وسائر الضرائب والرسوم الاخرى المحددة في القوانين والانظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *