Call us now:
مادة 621 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه
2 ـ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.
1 ـ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه
2 ـ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.