مادة 621 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه
2 ـ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *