مادة 621 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 الأخ لأب يحجب بالأب والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.