مادة 622 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *