Call us now:
مادة 625 مكرر من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
المادة 625 مكرر
1 ـ آ ) ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من (2000 إلى 5000) ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السير رقم 19 تاريخ 30 / 3 / 1974.
ب) ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من (2000 إلى 4000) ليرة سورية كل من:
1 ـ يسرق لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها وأية وسيلة كانت.
2 ـ يستعمل بأية وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة أخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لا تحمل.
3 ـ يستعمل رقماً أو لوحة على أية سيارة أو مركبة سواء أكان مخصصاً بالأصل لسيارة أو مركبة أخرى أو غير مخصص بعد.
ج) ـ لا تطبق أحكام المادة 622 من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من البند / 2 / من هذه المادة.
د) ـ لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الأسباب المخففة التقديرية كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقاً لحكم الفقرة (ب) من البند 2 من هذه المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 من قانون العقوبات وما يليها.
((لا تأثير لهذه الاضافة على العقوبات الأشد إذا استجمع الفعل و الفاعل أوصافاً أخرى)).