مادة 629 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *