مادة 63 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في اذاعتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *