مادة 63 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إذا طلبت النيابة العامة والمتهم استماع شهود لم يجر تعيينهم وفقاً للطريقة المبينة في المواد السابقة فلا يمكن استماع هؤلاء الشهود إلا بقرار من المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *