مادة 63 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

تخصص مكافآت مالية غير خاضعة للحدود القصوى للمكافآت والتعويضات للعاملين والأشخاص الذين يحولون دون أعمال التخريب الاقتصادي أو دون الأضرار بالأموال العامة و الأموال التي هي في حكمها، أو اموال القطاع التعاوني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *