مادة 633 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *