مادة 637 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *