Call us now:
مادة 637 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.