مادة 64 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ ينتدب مدير التسجيل العقاري أحد موظفي هندسة المساحة لتحديد الوحدة العقارية وإعداد خارطتها، على أن يباشر عمله في اليوم المحدد له بحضور الطالب والمجاورين.
2 ـ تتضمن الخارطة مساحة الوحدة العقارية وخصائصها ومميزاتها.
3 ـ يحرر الموظف المنتدب محضراً بالإجراءات التي قام بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *