مادة 64 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يمسك السجل اليومي نسخة واحدة. وعندما يختم هذا السجل يصير وقفه من رئيس المكتب المعاون، وإيداعه، خلال أربع وعشرين ساعة، أمين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الأمانة العقارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *