مادة 64 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها. ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *