مادة 64 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *