Call us now:
مادة 64 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تبلغ مذكرات الدعوة وسائر المواد المبينة في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى الأمن.
تبلغ مذكرات الدعوة وسائر المواد المبينة في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى الأمن.