يجوز للهيئة أن تصدر نشرة دورية تعالج موضوعات تتعلق بنشاطاتها ومهماتها، ويكون صدورها باشراف لجنة يعين رئيسها وأعضاؤها والعاملون فيها بقرار من رئيس الهيئة.ويحق لرئيس الهيئة تخصيص مكافآت غير خاضعة للحدود القصوى لمن يحررون في هذه النشرة، كما يخول حق اهداء أعداد منها الى الجهات العامة وغيرها.