مادة 642 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية:
أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية.
ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *