Call us now:
مادة 645 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.
كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.