مادة 646 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *