مادة 648 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *