مادة 649 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من رابى في أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *